المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٥

554

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

واختلف قومنا في الإحداد للمطلقة ثلاثًا:

فعن قول الشافعي القديم: يجب ذلك عليها. وبه يقول أبو حنيفة. وفي قوله الحديث: لا يجب عليها وهو قول مالك؛ لأنها معتدة من طلاق، قياسًا على الرّجعة. وأولى بها بعدة تتنوع بعده ثلاثة (1) أنواع: الزمان والحمل والإقراء فأشبهت عدّة الرّجعيّة. وأيضًا فإنّ الإحداد من الأمر القديم، ولم يكن إلا في الوفاة.

مسألة:

قال أبو حنيفة: الإحداد على الصغيرة.

وأظنّه يقيس (2) المحدودة عليها لارتفاع القلم عنها.

مسألة:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتوفّى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا (3)

الممشقة ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل».

وممن قال به: مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

ورخص في لبس السواد؛ عروة بن الزبير ومالك والشافعي وأصحاب

الرأي.

(1) في ج «أولى بها بعده تتنوع بعدة تليه».

(2) في أ «وظنه نفيس».

(3) في ب «و».

(4) سبق تخريجه.

١٢٬٩٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.