المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [48]: فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدة

المصنف

555

وعن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أنّهم نهوا عن لبس الحلي كلّه. وبه قال

مالك وأصحاب الرأي.

وكان عطاء لا يكره الفضة؛ إذا كان (1) عليها حين مات. وإن لم يكن (2) عليها؛

لم تلبسه.

وكره لها الخضاب سعيد بن المسيب. ورُوي عن ابن عمر وأم سلمة.

وروي

مسألة:

أن نساء قُتِل أزواجهنّ يومَ أُحد، فشكين إلى عمر الوحشة. فأذن

لهن (3) ن (3) أن يتزاورن نهارًا، ولا يَبِثْن.

وخروج المميتة نهارًا جائز؛ لأنّ نفقتها في مال نفسها، فتحتاج أن تدبّر أمرها،

(4)

وتحوّج إلى الخروج.

مسألة:

قال جابر: طلقت خالتي فخرجت لجداد نخل لها (ه)، فزجرها عن ذلك رجل. فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اخرجي لجداد نخلك، لعلك أن تَصَدَّقي

منه بشيء» (6).

(1) يجوز «كان» والأفضل: كانت. (2) الأولى: «تكن».

(3) في ب زيادة «في».

(4) في أوج «وتخرج». وفي م «وتحتاج». وما أثبته من

(0) ناقصة من ب.

(6) أخرجه مسلم والحاكم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله.

ولفظ مسلم: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي،

١٢٬٩٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.