المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٧

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وهذا لأنّ نخل المدينة قريبة منها فكانت تخرج نهارًا وتعود، حاجةً

وضرورة.

فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى فجدي نخلك، فإنك

عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا».

صحيح مسلم - کتاب، الطلاق باب جواز خروج المعتدة البائن - حديث: 2805.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2762.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطلاق، باب هل تخرج المرأة في عدتها ـ حديث: 2030.

١٢٬٩٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.