الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٨الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
557
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولعرافيا
باب [49]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى اللحم والامانة
ا في التعريض للمُميتة والمطلقة في العدة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ (2) [البقرة: 235]. فقد أذن الله في التّعريض للمميتة، ونهى عن
المواعدة.
والتعريض أن يقول لها ما كان لك من حاجة فأنزليها (3) لنا. ويقول لها (4):
ما أحب إلينا ما (5) جمع الله بيننا، وأشباه هذا من القول.
مسألة:
ويكره التعريض للمطلقة بالإيلاء ما دامت فى العدّة، ولا بأس به للمميتة. ومن نوى خطبتها في نفسه؛ فلا بأس عليه أن يرفع معها الشّيء، أو يَعرِض
عليها الحاجة. والله أعلم.
(1) في ج «للميتة». وهو
خطأ.
(2) إتمام الآية: (وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرا).
(3) في ج «فاتركيها» وزاد من فوق «فاندليها» أو نحوها. والمعنى فارفعيها إلينا حتى نقضيها لك.
(4) في ج «وتقول هي».
(5) أي: ما لو جمع الله بيننا.