المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٩

558

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

قال المصنف في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235]، أي: غير حرام، ولا منكر. وهو: احبسي علي نفسك، ولي فيك رغبة، وأشباه ذلك. ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس: «انتقلي إلى أم شريك، ولا تفوتينا (1) بنفسك (2).

وقيل: التعريض ما لم يكن معها تذكرة (3)، ويقصد (4) بوجه من الوجوه، طال أو قصر. هذا مذهب الكلام

مسألة:

والتعريض أن يقول لها: كم راغب فيك، وكم منتظر لانقضاء (ه) عدتك، وإن وفق الله بيننا أمرًا كان وما جرى هذا المجرى وأشباهه)، ولم يخرج عن

حكم. والله أعلم.

(1) في أ و ب و ج «تفوتنا».

(2) أخرجه ابن حجر وابن حبان والدارمي والبيهقي عن أبي هريرة، وفاطمة بنت قيس. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الوليمة باب العدة - حديث: 1738 صحيح ابن حبان ـ كتاب الحج، باب الهدي - ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في

عدتها، حديث: 4108.

سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه - حديث: 2148. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا -

حديث: 14642.

(3) في م «يذكره».

(4) في أ «وتقصد». وفي ج «ويقصده».

(5) في ب «انقضاء».

(6) في ج «وأشبهه».

(7) في م «حكمه».

١٢٬٩٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.