الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٠المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [49]: في التّعريض للمُمِيتة والمطلّقة
في
العدة
559
مسألة:
وإن أرسلت المميتة إلى رجل وهي في العدّة: إنّي) لا بد لي من زوج، وهو أحبّ النّاس إلي. فإن أحبّ تزويجي؛ فليذهب إلى فلان ولتي (2)، فقد أمرته يزوّجه. فقال الرجل: إنّها في العدّة لا يحلّ لي أن أطلبها في العدة. فإذا
أن
انقضت العدة نظرت في ذلك؟
فليس المرأة هاهنا كالرّجل (3)، وإنّما حُجر ذلك على الرّجال أن يعارضوا النّساء في عدّتهنَّ، إلّا أن يقولوا قولًا معروفًا كما قال الله).
قال الشيخ مالك بن غسان القول المعروف (5)؛ يقول الرجل لها: نُحبّ لو (6) قضى الله بيننا معروفًا، ليس غير ذلك.
مسألة:
والْمُميتة إذا كانت في العدة، فجعل رجل يستخف لها، طمعا بتزويجها، وعارضها بالقول إلى أن قال لها فلانًا): خذي غيري. فأجابته إلى ذلك، وإنّما استثنت إلّا أن يقضي الله ذلك. وحلّفها، وحلف هو أيضًا (8) يمينا بالله: وإلا فعليه الحجّ، إنّي لا نكنتُ عليكِ، ولا رجعتُ عنك، ولا أخذت (9) امرأة
غيرك؟
(1) في ب «لأني».
(2) في ب «ولي».
(3) في أ «مثل الرجل». وفي ب زيادة «خ: مثل الرجل».
(4) في ب زيادة «تعالى».
(5) «القول المعروف» ناقصة من أ.
(6) في أ «نحب ولو نحب ولو» بلا نقط. وفي ب
(7) في م «فلانًا».
(8) ناقصة
من أ.
(9) في م «أحدث».
ولو».