الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦١560
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإنّه (1) إذا عارضها هذه المعارضة، فأجابته إلى ذلك؛ وهي (2) في عدتها؛ فلا يجوز أخذها، وفَسُد الذي بينهما.
وإنّما أجازوا المعارضة للمرأة في عدتها؛ إذا (3) كان زوجها قد مات؛ أن يُقال لها: نُحبّ لو قضى الله بيننا معروفًا. فأما على (4) غير هذا؛ فلا يجوز ذلك. وأما المرأة فسالمة في طلبها ()؛ إذا كانت قد استثنت: إلّا أن الله ذلك. يقضي
فإذا لم يجز له تزويجها؛ فذلك ما لم يقضه الله.
وأما الرجل إن تزوّج غيرها؛ فعليه ما قد جعل على نفسه.
مسألة:
وعن التعريض للمطلقة هل يُفسدها؟
قال: ذلك في موضع ما هو محجور بمعنى العدة، كالمواعدة في موضع
هو محجور.
وقيل: إنّ المطلقة واحدةً؛ كالزوجة في أحكامها. واختلفوا في البائنة بحرمة، والمطلقة ثلاثا؛ لأنّ (8) هنالك أسباب البعولة والْمُميتة؛ فقد أجازوا التعريض لها باتفاق، ومنعوا مواعدتها باتفاق
فإن قال قائل: الخطاب يمنع (9) المواعدة يحتمل الأدب؟
(1) في أ و ب «فإنّها».
في ب «فهي».
في ب «وإن».
(4) في ج «فأما ما على، لعله». في أ و ب و ج «طلبتها».
(6) في أ «فأما إذا».
(7) أي: لا يجوز التعريض لها، فضلًا عن مواعدتها.
(8) في ب «أن».
(9) من المناسب تقدير «الذي يمنع».