الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [49]: في التّعريض للمُمِيتة والمطلّقة
العدة في
561
قيل له: أوجدنا (1) موضعًا من التنزيل يوجب تحريم ذلك نصا بغير تفسير.
له
فإن ادّعى؛ نُظر في قوله. فإن (2) خرج معنى، وإلّا؛ فقد وإلّا؛ فقد خرج عما مضى
عليه المسلمون.
وقال بعض الفقهاء من خراسان لو قال لها: إذا انقضت عدتُك؛ حملتك
إلى مكة؟
إنّه لا يتزوجها.
مسألة:
والْمُميتة إذا دخل عليها أخو زوجها، فقال: إنّي لأحق بمال أخي وولده من
غيري. فقالت: نعم؛ إنّه (3) كذلك؟
فما أقول: إنّها تفسد عليه بهذا القول، ويُفسدها عليه المواعدة والأنعام وما
يُشبه ذلك.
مسألة:
وإذا خلا للمميتة أربعة أشهر وعشر (4)، فأرسل إليها في الخطبة وهي حامل ولا يدري فلمّا استبان حملها (ه) ذلك من بعد؟
فإِنِّي
أخاف أن تفسد عليه؛ لأنّه أرسل إليها في الخطبة، وعاقدها وهي
حامل لم تنقض عدّتها.
(1) في م «وجدنا». كذا في ب، ثم عدلها. (2) في م زيادة «يخرج له معنى، وإلا؛ فقد».
(3) في ج «إنك».
(4) في م زيادة «أيام».
(5) ناقصة من ج.