الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٣562
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجد تد والى
بدو الاولعمرانية
باب [50]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سانج وكتاب
في عدّة المتوفى عنها زوجها بالحمل
في
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملا، فعدتها أبعد الأجلين؛ أن تضع حملها
أو تمرّ الأربعة أشهر والعشرة الأيام.
مسألة:
وإذا توفّي زوج المرأة وله رقيق؟
فلها أن تضع جلبابها عندهم؛
لأن نصيبها منهم، ولا يحل لها منهم
أحد
أن تزوّجه (2).
مسألة:
والمميتة الحامل إذا وضعت بعد شهرين فتزوّجها رجل، ولم يدخل بها. هل له تزويجها إذا انقضت عدتها، ولا يضرّ تزويجه لها في العدة. ولا يشبه ذلك المواعدة (3)؟
قال: إذا لم يكن بينهما مواعدة في العدّة وإنّما ظنّا ذلك تنقضي به العدة،
(1) في م «أيام».
أ «أحد أن تزوجته». وفي ج «أحدًا تزويجه». وفي م «للمواعدة».
«أحد أن تتزوجه».
١٢٬٩٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.