المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [5]: في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالحمل

المصنف

563

جهلًا منهما (1) بانقضائها وأحكامها، فتركوا حين علموا فساده؛ فله أن يتزوّجها بعد انقضاء العدّة تزويجًا جديدًا إن أرادا ذلك، بمهرٍ جديد. والتزويج الأوّل لا يثبتُ منه شيء؛ إذا كان قبل انقضاء العدة، ولم يدخل بها.

واختلف الناس في المميتة (2):

مسألة:

فقول: إذا وضعت حملها حلت للأزواج.

وقول أبعد الأجلين وهو قول أصحابنا، وهو المعمول به.

ويُوجد (3) عن أبي بكر الموصلي: إذا تزوّجت المميتة قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر وقد وضعت حملها؛ فالذي يشيق (4) إلى نفسي أنه لم يحرمها (ه)، وقد وقع في قلبي الشكّ بتجديد النكاح من بعد انقضاء أبعد الأجلين.

(1) في ب «منه».

(2) يقصد: المميتة الحامل.

(3) في م «ويؤخذ».

(4) في أ يشتق». وفي ج يسيق». وفي م يسبق».

(0)

«نحرمها» و «يحرمها» كلاهما.

١٢٬٩٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.