الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٥564
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتي ما وجدتة واللون الاول باب [51]
كتاب الفتاه امن للمطلقة البائنة" في عدتها
ما يجوز ما يجوز
وما يلزمها وما أشبه ذلك
صالح ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
والمطلقة لا تعتكف ما كانت في العدة ولا تبيت (2) عن بيتها، ولا تحج، إلّا التي عليها حجّة الفريضة؛ فإنّها تحجّ إن أرادت. وهو قول عمر
والشافعي.
مسألة:
والمطلقة واحدةً تخرج في حاجتها، وتصل رحمها، وترجع ولا تنام إلّا في بيتها.
وإن مات ميت من أرحامها؛ فلا بأس أن تخرج إليهم، وترجع تنام في بيتها. وإن كان غير رحم؛ فلا أحبّ لها ذلك.
وتعود المريض من أرحامها، وتعود جيرانها وتعزّيهم إن مات لهم ميت أيضًا. وتخرج إلى العيدين، وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج إلى
العيدين
(1) في أ و ب «والبائنة». (2) في أزيادة «خ: تبين».
١٢٬٩٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.