المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٦

المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [51]: ما يجوز للمطلّقة البائنة في عدتها وما يلزمها وما أشبه ذلك

مسألة (1).

والمطلقة ثلاثًا لا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج حتى تنقضي عدتها؛ لأنّه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدتها.

والمطلقة واحدة أو اثنتين (2) لها أن تختضب إن شاءت تغايظ به زوجها. ولا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا في شيء واجب. ولها أن تقعد متزينة إن شاءت بهيئات، بأحسن (3) ما تكون من الهيئة من غير أن يرى منها شيئًا.

مسألة:

والمختلعة تخرج. وإن لم تخرج فشاء (4) زوجها إخراجها؛ أخرجها ()

والملاعنة والمتوفى عنها زوجها؛ تخرج.

مسألة:

والتي (6) يُفرّق بينها وبين زوجها أو يموت عنها، وقد كان نكاحها فاسدا؟

(^) w

يَبِيتَن (8) في

فليس عليها أن تتقي من الطيب والتّياب ما تتقي المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولا يضرّ هذه، وأم الولد المعتقة والميت (7) عنها سيدها؛ أن منازلهن؛ لأنّ هذه ليست بعدة نكاح صحيح.

(1) ناقصة من ب.

في ج «واثنتين».

(3) في ب «أحسن» وكلاهما يصح.

(4) في ج «وشاء».

(0) ناقصة من ب.

(6) في ج «والذي».

(7) في أ و ب «الميت». أود

(8) في أ «يبتن».

١٢٬٩٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.