المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٧

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء الدور الحر

باب [52]

سابع مكتاب المصنفكر في العدة بالحمل

الفرنجة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. فكل (1) معتدة وضعت حملها؛ فقد انقضت عدتها بوضع حملها (2).

ولو وجبت عليها العدّة وقد ولدت بعض ولدها؟

فإنّها عند (3) تمام وضعه تنقضي عدتها من ساعتها، ولها أن تزوّج، ولا يحلّ جماعها حتى تطهر وتغتسل من نفاسها.

ولو أوضعت (4) ولدها - إلّا المميتة - فلا تنقضي عدتها بوضع حملها، إلّا أن تكون قد تمّ لها أربعة أشهر وعشرا). والله أعلم.

مسألة:

والمطلقة إذا وضعت ولدًا واحدًا، وبقي آخر؟

فإن زوجها يدركها.

(1) في ب «وكل».

(2) فكل معتدة وضعت حملها؛ فقد انقضت عدتها بوضع حملها» ناقصة

(3) في ج «تعتد» بلا نقط.

(4) في أ «أرضعت». وفي ج «رضعت». وفي م «وضعت».

(5) في أ و ب «وعشر». وفي م وعشرة أيام».

من

أ.

١٢٬٩٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.