المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [52]: في العدّة بالحمل

المصنف

567

وكذلك إن كان واحدًا خرج بعضه؛ فلزوجها ردّها ما لم تضعه كله. وكذلك لو كان ثلاثة)؛ فله ردّها؛ ما لم تضع الثالث، إلّا ما حُكي ـ قول شاد - عن عكرمة أنها إذا ولدت الأوّل؛ فقد بانت. وهذا خلاف القرآن (2).

مسألة:

ومن طلّق زوجته، ثم حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجت زوجًا غيره. فلمّا دخل بها؛ استبان بها حمل فاعتزلها. وأشهد الأوّلُ على ردّها. ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوّجها الآخر. وأقل من (3) سنتين من يوم طلقها الأول؟ من (3) فإنّ الولد للأول، ويدرك ردّها.

فإذا ردّها ووضعت حملها؛ فقد انقضت عدّتها، ولا يطؤها إذا طهرت من نفاسها حتى تعتدّ من الآخر ثلاث حيض.

قيل لأبي عبد الله: فهي طاهر (4)، فكيف تعتد وقد وضعت حملها؟ قال: إنما تعتد من الزوج الآخر للسنة (ه)؛ إذا كان قد دخل بها.

مسألة:

(7)

ومن طلق امرأته وهي حامل ولم يعلم؟

فلتخبره، ولا تكتمه ذلك (7).

(1) في ب زيادة «أولاد».

(2) في أ و ب وج «البرآن». وفي ب زيادة «لعله القرآن».

(3) في م زيادة «سنة ـ في نسخة».

(4) فهي طاهر» ناقصة من ب. (5) في ب «السنة».

(6) في أ «ولا». وفي ب زيادة «خ: ولا».

(7) وهذا امتثالا لقول الله وعلى: {وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.

١٢٬٩٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.