المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٩

568

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وإذا بقي الولد في بطنها عشر سنين أو أقل أو أكثر؛ فلا تزوّج حتى تضع

ما في بطنها. فإن حاضت؛ فهي مستحاضة.

كذلك (1) إذا مات الولد في بطنها، فمكث (2) سنة أو سنتين؟

لم يحلّ لها أن تزوّج حتى تضع ما في بطنها، حيا (3) كان أو ميّتًا.

مسألة:

امرأة أسقطت سقطا ميّتًا، ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام؟

ففي هذا وفي الأول اختلاف. ونحن نحبّ أن يُؤخذ في هذا بالاستحاطة في العدة والصلاة والرّجعة؛ أن تكون إذا طهرت على ما كان صلت (4)، وتنقضي عدتها بذلك الحيض. وإن كان يُؤيَسُ مِن مطلقها، فلا تزوّج حتى تحيض ثلاثا، كل حيضة ثلاث أيام تامة لحال الاستحاطة). وكذلك تكون عدتها من السقط الأول (6) الذي طلقها، ولا يمكن له ردّها.

وكذلك في الأربعين للنفاس من السقط الأوّل لحال الصلاة. وأما التزويج

والوطء؛ فحتى تنقضى الأربعون مذ أسقطت الآخر.

قال أبو الحواري قول: إذا أسقطت (7) سقطا بينا؛ حلت للأزواج.

(1) في أ وكذلك».

في أ و ب «فمكثت».

(3) في

ب «كا، لعله كان.

(4) في ج «ما وصفت ناقصة النقط دائمًا. وفي م «وضعت».

(5) في ج

«الاستحاضة».

(6) في ج زيادة «لعله: الزوج الأول».

(7) «الآخر. قال أبو الحواري قول: إذا أسقطت» ناقصة

من

١٢٬٩٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.