المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [52]: في العدّة بالحمل

(2)

المصنف

569

وقول: حتى تبين من السقط جارحة (1)؛ يد أو أذن أو (2) رجل (3) تفرط (4) عدتها،

وتحلّ للأزواج.

مسألة:

فإن أسقطت سقطا، ولم يتبيّن (5) له جارحة؛ فلا تحل للأزواج، ولا يدركها زوجها، وليس عليه لها نفقة، وتعتد ثلاث حيض.

وقول: إذا دام بها الدم ثلاثة أيام في السقط؛ جعلته حيضة وحيضتان من

بعده (6)، وانقضت عدتها.

مسألة:

في

عندنا.

المطلقة يضرب يَضرب ولدها في بطنها؟

فقيل: ليس لها أن تزوّج ما دام بها ذلك الحمل في بطنها. وهو أكثر) القول

قال: وقد حفظنا قولاً ثانيًا: إنّها إذا انقضى الوقت الذي يلزم المطلق فيه الولد، وهو سنتان؛ جاز لها التزويج.

فإن ولدت بعد ذلك؛ فقد حرمت على زوجها الآخر؛ إن كان دخل بها. وإن

لم تلد شيئًا؛ فهي زوجته، ويطؤُها.

(1) في م «خارجة».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ج أو رجل أو أذن».

(4) في م «تفرض». والمعنى: تنتهي.

(5) أي لم تتبين.

(6) في أ «بعد». هل يقصد: أنّ تلك الثلاثة أيام تجعلها ثلاث حيض أم أنّ تلك الثلاثة تحسبها

واحدة، ثم تزيد حيضتان أخريان.

(7) في ج «وهذا».

١٢٬٩٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.