المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧١

570

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

ولم نحفظ في العدّة شيئًا، غير أنا نقول: إنّها تعتدّ بعد السنتين عدة المطلقة، ثم تزوّج على القولين. يُسأل (1) عن هذا القول؛ صحيح أم لا؟

مسألة (2):

ومَن طلّق زوجته، ثم حاضت حيضتين أو ثلاثاً، ثم استبان ولدها فأنكر

الزوج؟ فليس هذا بشيء، قد حاضت وليس ذلك له (3) قال المصنف: فيها نظر.

مسألة:

ومن طلق امرأته وهي حامل، ثم أسقطت سقطا بينا؟

فقد انقضت عدتها، وهي أملك بنفسها. والمرأة تنقضي عدتها بالمضغة والعلقة؛ لأن ذلك يسمّى حملا.

وقال بعض أصحابنا: لا تنقضي عدّتها إلّا بِما كان له جارحة بينة. ومنهم

أبو الحواري. وقال بعضهم: حتّى يُعلم (4) ذكر (0) أو أنثى.

(4)

وإذا خرج المولود ميتا؛ انقضت به (6) العدّة؛ لأنّ () اسم الولد يقع عليه وإن

كان ميتًا. وفيه اختلاف بين الفقهاء.

(1) في ب «القول. سل». وفي م «القولين. فيسأل».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «وليس له ذلك». والأصح ما أثبته، ومعناه: ولا يُنسب ذلك الولد له؛ لأنها قد حاضت.

(4) في ب زيادة من فوق «أنه».

(5) في ج «ذكرًا».

(6) ناقصة من ج.

(7) في ج

«لأنه».

١٢٬٩٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.