المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [52]: في العدّة بالحمل

قال المصنف: لعلّه (1)

تنقضي به العدة.

المصنف

571

يعني

الاختلاف (2) الذي تقدّم وما أشبهه في حد ما

قال أبو الحسن: تعتد المرأة في العلقة بعدّة الحيض، ثم تغتسل وتصلّي

أحوط لها.

وأما المضغة؛ فقيل: تفوت زوجها ولا تزوّج حتى تحيض ثلاث حيض.

وقيل حتى يكون بين الخلق.

وقد قيل: حتّى يُعلم ذكر (3) أو أنثى.

مسألة:

قيل: حمل إلى أبي سعيد الإصطخري مُضغة، فأفتى أن لا تنقضي العدة بها. فحضر القوابل، فألقوها في ماء حار (4) فانتشرت وبان الخلق فيها. فرجع عن فتواه.

وقيل: المضغة (5) مبتدأ خلق الإنسان (6).

وما تضعه () الحامل) يكون أربعة أقسام:

(1) في أزيادة «أراد».

(2) في أ «بالاختلاف». وفي ب «باختلاف»

في ب «ذكرًا».

(4) في ب «جار».

(5) ناقصة من ج.

(6) وقيل: المضغة مُبتدأ خلق الإنسان» ناقصة من ب.

(7) في ب «وأما يضعه وقد بان الخلق الكامل». وفي ج «وأما يضعه وقد بان الخلق الكامل». وفي م

«وأما مضغة».

(8) ناقصة من أ و ب.

١٢٬٩٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.