الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [52]: في العدّة بالحمل
قال المصنف: لعلّه (1)
تنقضي به العدة.
المصنف
571
يعني
الاختلاف (2) الذي تقدّم وما أشبهه في حد ما
قال أبو الحسن: تعتد المرأة في العلقة بعدّة الحيض، ثم تغتسل وتصلّي
أحوط لها.
وأما المضغة؛ فقيل: تفوت زوجها ولا تزوّج حتى تحيض ثلاث حيض.
وقيل حتى يكون بين الخلق.
وقد قيل: حتّى يُعلم ذكر (3) أو أنثى.
مسألة:
قيل: حمل إلى أبي سعيد الإصطخري مُضغة، فأفتى أن لا تنقضي العدة بها. فحضر القوابل، فألقوها في ماء حار (4) فانتشرت وبان الخلق فيها. فرجع عن فتواه.
وقيل: المضغة (5) مبتدأ خلق الإنسان (6).
وما تضعه () الحامل) يكون أربعة أقسام:
(1) في أزيادة «أراد».
(2) في أ «بالاختلاف». وفي ب «باختلاف»
في ب «ذكرًا».
(4) في ب «جار».
(5) ناقصة من ج.
(6) وقيل: المضغة مُبتدأ خلق الإنسان» ناقصة من ب.
(7) في ب «وأما يضعه وقد بان الخلق الكامل». وفي ج «وأما يضعه وقد بان الخلق الكامل». وفي م
«وأما مضغة».
(8) ناقصة من أ و ب.