الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قسم يكون خلقًا مصوّرًا، يعرفه الخاصة والعامة. فهذا تنقضي به العدة،
وتكون أم ولده.
والثاني: يكون خلقًا مصوّرًا (1)، يعرفه أهل الخبرة والبصيرة من
النساء.
فكذلك (2) أيضًا.
والثالث: أن يُلقى (3) دمًا أو علقة؛ فلا حكم له. والرابع أن يُلقى مضغة. وفيه اختلاف.
(1) «يعرفه الخاصة والعامة. فهذا تنقضي به العدة، وتكون أم ولده والثاني: يكون خلقا مصوّرًا» ناقصة
من ب.
(2) في أ «وكذلك».
(3) في أ و ب «تلقى».
١٢٬٩٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.