المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٣

572

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قسم يكون خلقًا مصوّرًا، يعرفه الخاصة والعامة. فهذا تنقضي به العدة،

وتكون أم ولده.

والثاني: يكون خلقًا مصوّرًا (1)، يعرفه أهل الخبرة والبصيرة من

النساء.

فكذلك (2) أيضًا.

والثالث: أن يُلقى (3) دمًا أو علقة؛ فلا حكم له. والرابع أن يُلقى مضغة. وفيه اختلاف.

(1) «يعرفه الخاصة والعامة. فهذا تنقضي به العدة، وتكون أم ولده والثاني: يكون خلقا مصوّرًا» ناقصة

من ب.

(2) في أ «وكذلك».

(3) في أ و ب «تلقى».

١٢٬٩٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.