الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٤الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
573
انتهى ما وجدته والى ناولها باب [53]
ما يوجب العدةَ والرّجعة من الخلوة
سابع كتاب المصفوفة
(1)
(2)
والوطء وتكرار العدة
صلح ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الے
وإذا كان (3) الطلاق بعد الخلوة، والزوج منكر للدخول؟
فلا رجعة له. وكذلك الرتقى
(4)
ولو كان زوجها مجبوبًا أو خصيَّا، فخلا بها، ثم طلقها؟
فلا رجعة له.
وكذلك إن كانت حائضا أو صائمة في رمضان أو محرمة، فخلا بها، ثم طلقها؟
فلا رجعة له.
وإن كان الزوج ادّعى الدخول، وقد خلا بها، وأنكرت المرأة؟
فالزوج يملك الرّجعة.
وإن كان لم يخل بها، وادّعى الدخول بها، فكذبته المرأة؟
فلا رجعة له عليها.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وتكون». وفي م «وتكر
(3) «وإذا كان» ناقصة من ب.
(4) في م «الرتعا».
١٢٬٩٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.