المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٥

574

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن ملك امرأة ثم أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترا، أو خلا بها في ذلك، ثم طلقها. فقالت هي وهو: إنّه لم يَطَأْهَا؟

فقيل: تُصدّق فيما لها من الصداق، ولا تصدّق فيما لله عليها من العدة، وتكون عليها العدة.

وقد قيل غير ذلك: إنّه لا عدّة عليها. وكذلك عرفتُ في بعض الآثار.

مسألة:

ومَن مَلك امرأة، ثم افتضها بأصبعه، ثم طلقها؟

فلا عدة عليها.

(1) وكذلك إن مس فرجها بفرجه، ولم يولج؟

فلا عدة عليها حتى يولج أو يقذف الماء على الفرج؛ فعليها العدّة.

مسألة:

وإذا تزوّجت المرأة في عدتها من الطلاق، ودخل بها الآخر؟ فرّق بينها وبين الآخر، وعليها (2) عدّةٌ واحدةٌ من الأول والآخر، ثلاث حيض منهما جميعًا. بلغنا نحو من ذلك عن معاذ بن جبل (3).

وقالوا: إنّ العدّة تدخل في العدّة. وهو قول بعض (4) فقهاء المسلمين، إلّا أنّها

(1) في أزيادة «مسألة».

في ب زيادة «العدّة». (3) في م زيادة «رحمه الله».

(4)

ب زيادة «من».

١٢٬٩٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.