الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [5]: ما يُوجب العدّةَ والرّجعةَ مِن الخلوة والوطء وتكرار العدة
010
لا تحسب بشيء من العدّة ما دامت مع الزوج الآخر من (1) سبيل الزوجية، حتى
يُفرّق بينهما، ويُعلم بفساد (3) ما دخلا فيه، ولا نعلم اختلافا (3).
(4)
وقد (4) قيل: لا تدخل عدة في عدة. وهو أكثر القول.
مسألة:
قال الشافعي: إذا وجب على المرأة عدّتان لرجلين لم يتداخلا، بل يجب
عليها (5) أن تأتي بكل واحدة على الانفراد.
قال أبو حنيفة: تداخل العدّتان، فتأتي بثلاثة أقراء عنهما.
وأمّا الشّافعي فيقول: إنّهما حقان مقصودان لازمان كامل) الحرمة، كما لو جرح رجلين أو أتلف مالهما.
(V)
قال المخالف: لسنا نسلّم أنّ العدّة حق لآدمي، بل العدة حق الله تعالى،
بدلالة أنّ الزوج لا يملك إسقاطها، ولو كانت حقًّا له لَمَلك إسقاطها.
(A)
قال الآخر: الدليل على أنها حق للزوج؛ قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. دليله: أنّ لهم عليهن عدة (9) بعد المس.
(1) في م «في». في أ «فساد». (3) في أ «خلافا».
(4) في ج «و».
(5) في ب «عليهما».
(6) في ب كأصل». وفي م «كاملة».
في ج «و».
(8) في ب «وقال».
(9) ناقصة من ج.