المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٧

576

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى ولا باب [54]

كتاب المصنف تيلوه لا

عدة المطلقة والمختلعة بالْحِيَض

ومتى يُدركها زوجها

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس

اے

قال الله رحل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]. فهذا: {يعم كل مطلقة، إلّا ما خصه النّصّ (1). فلو لم يستقبل إلينا بيان حكم المطلقات (2)؛ فلو كرهن النساء (3) حكم المطلقات؛ لكان الواجب أن يجري على كلّ مَن وقع

مطلقة ثلاثة قروء.

عليه اسم وإذا لم يذكر فيها صغيرة من كبيرة ولا مؤيسة من غير مؤيسة، ولا حائل من حامل، ولا مدخول بها من غير مدخول بها.

فلما قال: ﴿وَالَّتِي بِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4] الآية؛ علمنا أنه قد خص المؤيسة والصغيرة من الجملة، فقد خص المطلقة التي لم يُدخل بها.

فإن قال قائل: ما تُنكر أن تكون الآية منسوخة بهذه الآيات؟

قيل له: لا يجوز ولا يُقضى على آية قد أحكم تنزيلها (4) بنسخ بغير دليل.

(1) في ج زيادة «لعله».

(2) «فلو لم يستقبل إلينا بيان حكم المطلقات» ناقصة من أ و ب.

(3) في ب زيادة «المطلقات إلينا».

(4) في أ «حكم بتنزيلها». وفي ج «أحكم فتنزيلها».

١٢٬٩٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.