المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٩

578

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. وخص الحامل بقوله (1): {وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن

يضعن حَمَلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

فهذا خصوص، والأوّل عموم، والخاص يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص (2). والله أعلم.

مسألة:

وما لم تغسل المعتدة (3) بالحيض رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر؛ فلزوجها أن يراجعها في الطلاق الرّجعي. فإذا غسلت ذلك؛ فقد فاتته. وعن ابن محبوب: والمطلقة إذا لم تردّ حتّى حاضت ثلاث حيض، ثم ردّها الثالثة وقد طهرت، غير أنها لم تغتسل بعد؟

المطلق في

إنه لا (4) يدركها.

مسألة:

اختلف النّاس في المعنى الذي تنقضي به العدة

فقول: إذا طهرت من الدّم من الحيضة الثالثة؛ فقد بانت وحلّت للأزواج.

وقول: إذا انقطع الدم من الثالثة.

وقول: إذا اغتسلت من الثالثة؛ فقد بانت وحلّت للأزواج. وبه يقول أبو حنيفة.

مسألة:

تنازعوا في الغُسل، هل هو من العدّة أم لا؟

داود: ليس هو من العدّة.

(1) في ب «لقوله».

(2) قواعد أصولية.

(3) في ب «المتعبدة».

(4) ناقصة من ب.

١٢٬٩٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.