الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧٩578
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. وخص الحامل بقوله (1): {وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يضعن حَمَلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
فهذا خصوص، والأوّل عموم، والخاص يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص (2). والله أعلم.
مسألة:
وما لم تغسل المعتدة (3) بالحيض رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر؛ فلزوجها أن يراجعها في الطلاق الرّجعي. فإذا غسلت ذلك؛ فقد فاتته. وعن ابن محبوب: والمطلقة إذا لم تردّ حتّى حاضت ثلاث حيض، ثم ردّها الثالثة وقد طهرت، غير أنها لم تغتسل بعد؟
المطلق في
إنه لا (4) يدركها.
مسألة:
اختلف النّاس في المعنى الذي تنقضي به العدة
فقول: إذا طهرت من الدّم من الحيضة الثالثة؛ فقد بانت وحلّت للأزواج.
وقول: إذا انقطع الدم من الثالثة.
وقول: إذا اغتسلت من الثالثة؛ فقد بانت وحلّت للأزواج. وبه يقول أبو حنيفة.
مسألة:
تنازعوا في الغُسل، هل هو من العدّة أم لا؟
داود: ليس هو من العدّة.
(1) في ب «لقوله».
(2) قواعد أصولية.
(3) في ب «المتعبدة».
(4) ناقصة من ب.