المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٠

الجزء الثامن والثلاثون ـ باب [54]: في عدّة المطلقة والمختلعة بالحِيض ومتى يُدركها زوجها

مسألة:

المصنف

579

وإن غسلت بماء نجس؟

فقيل: إنّها تفوت الأوّل، ولا تزوّج حتى تغسل بماء طاهر.

قال أبو المؤثر: إذا اغتسلت بماء نجس)، ا، وهي لا تعلم أنه (2) نجس؛ فلا (3) يدركها. وأما إذا كانت اغتسلت بالماء النجس عمدًا، وهي تعلم أنه نجس؛ فهو يدركها؛ ما لم تُعد الغسل.

قال بعضهم: هذه لا تخلو أن تكون حائضا أو طاهرًا. فإن كانت حائضًا؛ أدركها. وإن كانت طاهرا؛ فتحلّ لغيره.

مسألة:

وإن أخرت الغُسل بعد الظهر حتى يمضي وقت تلك الصلاة التي حضرت

(4)

لحال ردّ زوجها؛ فقد فاتته، ولا تنتفع بذلك.

مسألة:

وإن جعلت الغسل (9) في رأسها، ولم تغسله بالماء بعد؟

فإنّه يدركها.

ورُوي أنّ أبا موسى الأشعريّ ردّ امرأة كذلك إلى زوجها إذا راجعها. فقال له عمر: لو فعلت غير ذلك؛ لأوجعت رأسك» (6).

(1) في أ لعله «طاهر نجس». إن لم يكن شطب على «طاهر». في ج زيادة «عمدًا وهي تعلم أنه».

(3) في ب «لا». ج «فهو». وفي م «فهو لا».

(4) في أ و ب ينتفع».

(0)

وهو

الغاسول الذي يستعمل لإزالة دهون الراس، وتنقية الشعر.

(6) أخرجه الطبري في تفسيره.

١٢٬٩٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.