المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

واعلم أنّ الغسل (1) لا يقوم مقام الغُسل (2) بالماء الخالص.

فإذا غسلت المرأة فرجها ورأسها بالماء؛ فقد خرجت من الحيض؛ ولو لم تغتسل، البدن إلّا أنّها نجسة (3)، ولا تحلّ لها الصلاة حتى تغسل بدنها كلّه.

ولو أنها غسلت بدنها كلّه، ولم (4) غسلت الفرج والرّأس؛ لم تخرج من

الحيض.

حد

ولو غسلت بدنها وفرجها كلّه، ولم تغسل رأسها؛ فهي على حيضها. وإن وَطِئَها؛ فقد وَطِئَ حائضًا.

ولو غسلت رأسها وفرجها، ولم تغسل بدنها، ثم وَطِئَها؛ لم يُفرّق بينهما. وقيل في المعتدة إذا ردّها زوجها وقد جعلت الغسل في إحدى شقي

رأسها؟

فإنّه يدركها. فإن كانت قد أغشت رأسها كلَّه الغسل، ولم تفض عليه الماء؛

فقد بانت.

وقول: لا تبين حتى تصب على رأسها الماء القراح، وتغسله.

ولفظه عن عمرو بن شعيب أن عمر، سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها، فقال أبو موسى: «قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل فقال عمر: «لو قضيت غير هذا لأوجعت لك

رأسك».

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَلَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ - حديث: 4282.

(1) في ب «الغُسل».

(2) في ب «الغسل». وما أثبته من أ.

(3) لم تطهر بعد؛ لأنها لم تغتسل كما أُمرت.

(4) في ج «ولو».

(5) في ب «وأقول».

١٢٬٩٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.