المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٢

الجزء الثامن والثلاثون ـ باب [54]: في عدّة المطلقة والمختلعة بالحِيض ومتى يُدركها زوجها

المصنف

مسألة:

581

والزوج يملك الرّجعة ما لم تتكلّم المرأة بانقضاء العدة. وإن تكلّمت بذلك بعد الطلاق فيما يُمكن في مثله انقضاء العدّة؛ صُدّقت، ولا رجعة له عليها بعد الكلام، ولا يسأل (1) على هذا بينة. وإن اتّهمها في هذا، فأراد يمينها؛ فليس له

ذلك عليها.

مسألة:

وإذا حاضت المطلقة ثلاث حيض، ثم مَدَّ بها الدم يوما أو يومين؟

فإنّ مطلقها لا يدركها.

مسألة:

وإذا طلقت المرأة وهي حائض؟

فلا تحسب تلك الحيضة من عدتها، وعليها ثلاثُ حِيض غيرُها.

مسألة:

فإن طلق امرأته واحدة، ثم تركها حتى بقي من عدتها عشرة أيام؛ ألحقها

الطلاق كلَّه؟

فقيل: تستأنف العدّة من الطلاق الآخر.

وقيل: العدّة من الطلاق الأوّل. فإذا مضت العشرة الباقية؛ تزوّجت، وجاز

لها. وهذا معنا الأكثر والمعمول به.

(1) لا تُسأل الزوجة.

١٢٬٩٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.