المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٣

582

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإذا (1) طلقها، ثم رجع إليها، ثم طلقها قبل أن يَطَأَهَا؟

فإنها تبتدئ العدّة. وبهذا يقول بعض أصحاب الظاهر. وأجمعوا أنه إذا طلقها،

ثم راجعها، ثم متها، ثم طلقها؛ أنها تعتد

من الطلاق الثاني.

مسألة:

اختلف الناس في عدة المختلعة (2):

فقال قوم: عدّتها كعدة المطلقة. وهذا قول أصحابنا.

وقال قوم: عليها عدة (3)، وهي حيضة واحدة.

وقال قوم: لا عدّة عليها والحيضة استبراء، ولا نُسميها (4) عدّة.

مسألة:

قال محمد بن محبوب: أنا آخذ بقول من قال: إنّ أكثر الحيض عشرة أيام،

وأقله ثلاثة أيام، إلّا في المطلقة.

مسألة:

والتي تكون في سفر، ولا تجد الماء؟

فإذا تيممت من طهر الحيضة الثالثة؛ فقد انقضت عدتها، ولها أن تزوّج إن شاءت، وليس لزوجها الأوّل أن يراجعها.

(1) في أ «فإن». وفي ب زيادة «خ: فإن».

(2) في أ «المخلوعة».

(3) في م «العدة».

أن (4) في أ «تسميها». وفي ج يسمها». وفي م «تسمى».

(5) في م «تتزوج».

(0)

١٢٬٩٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.