الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [54]: في عدّة المطلّقة والمختلعة بالحيض ومتى يُدركها زوجها
583
وإن راجعها بعد أن طهرت قبل أن تتيمم؛ فذلك له)، إلّا أن تكون أخرت التيمم والغُسل حتّى فات وقت الصلاة؛ وقد رأت الطهر؛ فلا (2) يدركها. قال أبو الحواري حتى تتيمّم لصلاة فريضة أو نافلة، وإلا؛ فإنّ زوجها يُدركها. وقال من قال: حتّى تتيمّم لصلاة فريضة، ثم لا يدركها.
وفي موضع: إن كانت في سفر (3)، فتيممت في وقت الصلاة حين (4) طهرت في الثالثة، وهي تعلم أنّها تدرك الماء في وقت الصلاة؟
إنّ زوجها يدركها.
وقال بعض المسلمين: إن أدركت الماء () في الوقت؛ فتبدل (6). وقول: لا تبدل. والتيمم لا يقع إلا في وقت الصلاة.
وقول: إنّ التيمم لها مباح. فإذا تيمّمت وصلت، أو لصلاة وترها؛ فقد تيممت. وأما الماء؛ فمتى ما غسلت في وقت صلاة أو غير وقت صلاة؛ فقد فاتته.
(1) في أ «فله ذلك».
في ب «وقت الصلاة؛ فإنّه لا».
(3) في ج «إن كان في سفره».
(4) في ب «حتى».
(5) ناقصة من ج.
(6) في م «فقول: تبدل».
(7) ناقصة من ج.