الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٥584
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولمان
باب [55]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ في عدّة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم يتمّ
صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فاوت اے
أبو عبد الله رحمدلله: ومَن طلّق زوجته تطليقةً، فحاضت حيضتين). ثم حاضت الثالثة، فمد بها الدم؟
فإنّه لا يدركها إن ردّها (2)، وليس له عليها رجعة؛ إذا انقضت أيامها التي عودت تطهر عليها، وليس لها أن تزوّج ما دامت في ذلك اليوم والثاني؛ حتّى يستمرّ بها. فإذا استمرّ بها؛ فلها أن تزوّج؛ لأنّه قد بان أنها مستحاضة. فإن ردّها زوجها الأول في اليوم واليومين؛ فُرّق بينهما.
وإن تزوّجت فيهما؛ فُرّق بينهما.
مسألة:
وعِدة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدّم ثلاثة قروء، وأقراؤها تلك الأيام التي تعرف أنها (3) حيضها، والاستحاضة لا تُحسب من العدّة.
(1) في م «حيضة أو حيضتان». (2) في أ و ب زيادة «فيهما». «أنه».