الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [0]: في عدّة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم يتم
مسألة:
585
وإذا رأت المطلّقةُ الدّمَ في الحيضة الثالثة ثلاثة أيام، ثم طهرت، وصلت؟
فقيل: ليس لزوجها الأوّل أن يراجعها، وقد (2) انقضت عدتها منه. وليس لها أن تزوّج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة.
وقال قوم: تُتمّ عشرة أيام بتلك الثلاث، وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى؛ وقد حاضت ثلاثة أيّام. فإن تزوّجت قبل تمام العادة؛ فالنكاح فاسد في القولين جميعًا؛ ولو لم يجز بها إلا بعد تمام العادة (3).
وإن لم تحض الثالثة إلّا يومًا؛ فلا تعتد بذلك؛ إلّا على قول من يقول: إنّ أقل الحيض يومًا، فلا يبعد أن يكون بتمام ما هو موجب (4) لحكم الحيض أن يكون (5) به انقضاء العدّة.
مسألة:
والتي تحيض يومين ثم تحيض حيضتين تامتين؟
فقيل: لا يدركها زوجها، ولا تزوّج حتى تحيض ثلاث حيض، أقل كل حيضةٍ
ثلاثة أيام؛ على قول).
(1) في أ «الثالثة ثلاثًا».
وفي ج يومين».
الثالثة
(2) في ب «وإن».
(3) في ب «العدة».
(4) في ج «يوجب».
(5) في م «تكون».
(6) أي على قول من يقول: الحيضة المعتبرة أقلها ثلاثة
أيام.