الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٧586
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
قال أبو محمد: ومَن طلّق زوجته، وكان وقتها أن تحيض عشرًا عشرًا)،
فحاضت ثلاث حيض خَمْسًا خمسا؟
فقد بانت منه، ولا يجوز أن تزوّج بغيره.
مسألة:
قال (2) أبو محمد والمرأة إذا كانت تعتدّ بالحيض، فحاضت حيضتين مثلما عودت تحيض، ثم حاضت الثالثة مخالفة للأولتين، ناقصة أو زائدة؟ فقالوا: إنّها قد فاتت الأوّل، ولا يجوز لها أن تزوّج حتى تتفق لها ثلاث حيض متساويات. وفي الزيادة اختلاف.
فأما (3) إن كانت الحيضة الثالثة ناقصة فقالوا: إنّها لا يحلّ لها أن تَزَوَّجَ حتى تحيض الرّابعة موافقة للأولتين (4)؛ فقد انقضت عدتها، ويجوز لها أن تزوّج. فإن كانت الرابعة مخالفة للأولتين، ووافقت الثالثة؛ فلا تنقضي عدتها حتى تأتي الخامسة. فإن وافقت الخامسة الرابعة والثالثة فقد صار ذلك عادة لها، وقد تحوّلت عادتها إلى هذه الثلاث حيض التي اتفقن لها، وقد انقضت عدّتها بهنّ. وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع؛ فهي تعدّ العدة، ولا يجوز لها أن تزوّج حتى تنقضي ثلاث حيض متواليات على
في
حال واحد.
(0)
(1) ناقصة من ج. (2) ناقصة من ج.
(3) في ج «وأما». (4) في م «للأوليين».
(5) في ج «اتفقت».