المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٨

الجزء الثامن والثلاثون - باب [0]: في عدّة المطلقة إذا اختلف حيضها أو لم يتم

المصنف

587

وأما إن كانت حيضتها الثالثة من الثلاث الأولات (1) زائدة؛ ففيها اختلاف: قال قوم: قد حاضت مثل حيضتها الأولتين وزيادة، فقد تمت (2) لها الحيضة، ولا تضرها (3) الزيادة، وقد انقضت عدّتها، ويجوز لها التزويج.

وقال قوم في الزيادة: إنّها قد انتقلت عادتها، ولا يحل لها أن تزوّج حتى تبين بثلاث حيض (4) متفقات، لا زيادة فيهن ولا نقصان

(4)

مسألة:

وقيل في المرأة التي تحيض فيكون حيضها يومًا وليلة عادة لها، تعرفُ بذلك نفسها (ه).

فإن طلقت ولم تكن حاضت قط، ثم حاضت يوما وليلة، أو يوما واحدا؟

فإن عدتها تنقضي بثلاث حيضات في ثلاثة أشهر.

وإن حاضت ثلاثًا في أقل من ثلاثة أشهر؛ لم تنقض العدة، ولا يدركها زوجها بعد انقضاء ثلاث حيضاتها أولئك.

وإن كانت تحيض حيضًا كاملًا، فطلقها، فحاضت حيضة غير تامة أو أقل من ثلاثة أيام؛ فإنّها تبين من مطلقها، ولا تحلّ للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض كوامل، إلا أن تتابع () لها ثلاث حيض ناقصة) مثلما ذكرنا، فإنّ ذلك يكون حيضًا، وتعتد به؛ لأنه قد صار وقتًا لها. ونحبّ أن تأخذ في الحيض

(1) في م «الأوليات».

في ب زيادة «خ: صحت». (3) في أ و ب «يضرها».

(6)

(4) ناقصة من ج. ج. وقد زادها ب في الهامش، ولعلّها زيادة من النساخ.

(5) هذا السطر عنوان أو موضوع هذه المسألة.

(6) في ب «يتتابع».

ب عدلها إلى «ناقصات».

١٢٬٩٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.