الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨٩588
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
(1)
بالاحتياط فتنقضي العدّة من مطلقها؛ إذا حاضت ثلاث حيض بين كل حيضتين طهر عشرة أيام، هي فيهنّ تصلّي؛ ولو كانت كل حيضة أقل من ثلاثة أيام، ولا تزوّج حتى تحيض ثلاثًا.
مسألة:
ومطلقة كان حيضها عشرة، فجاءها (2) وقتها ثلاثة أيام؟
فإذا كان ذلك في الحيضة الثالثة؛ فليس لزوجها أن يراجعها، ولا نحبّ أن تزوّج حتى تحيض حيضة تامة عشرة أيام كما عودت.
وأحبّ أنا أن تتمّ عشرة أيام بتلك الثلاث التي كانت في الدم.
مسألة:
عن هاشم: في مطلقة كان وقت حيضها تسعة أيّام، فحاضت يومين، ثم
انقطع عنها الدم؟
قال: إن لم يراجعها الدّم؛ فقد انقضت عدتها.
(1) ناقصة من ب. وفي أ «ثم هي». (2) في أ و ب زيادة «في».
١٣٬٠٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.