المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٩

:|

الجزء الرابع - باب [2]: في فرائض الوضوء، وسننه

المصنف

19

والحجة في مسح الرأس، ولا يجزئ الأخذ من شعرهما من (1) الرأس لتقصير المحرم. فدل ذلك على (2) أنّ حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه، وصارتا (3) في حيالهما (4) بهذا الدليل سُنَّة على حالهما). والله أعلم.

الأذنين مستنبط من الإجماع أنّه لا يجزئ عنهما مسح

مسألة:

ومن علم أن الوضوء واجب عليه، ولو () لم يعلم فرضه من سننه، وكذلك الصلاة إذا قال: إنّه يعلم أنّ الصّلاة فريضة عليه، إلا أنه لا يعلم فرائضها من سننها، وقال: إنّ الله تعالى أوجب عليه هذه الصلاة، والعلم بذلك أفضل.

وكذلك الزكاة إذا قال: إنها واجبة عليه.

(^)

(1) في أ «عن».

(2) «ذلك على» ناقصة

(3) في م «صارا».

من

أ.

(4) في أ «وفي نسخة: حالهما».

(5) بهذا الدليل سُنَّة على حالهما» ناقصة من أ.

(6) ناقصة من ب.

(7) إجابة عن حال من سبق السؤال عنه في شأنه المذكور.

(8) في أ «والعالم».

١٬٣٠١ / ١٤٬٥٥٩