المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

589

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ ارباب [56] في عدّة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وإذا كانت المطلقة ممّن تحيض، فعدّتها إلى أن تحيض ثلاث حيضات، أو تيأس من الحيض.

وإذا حاضت حيضة، ثم انقطع عنها الدم، وكانت هي ممن تحيض؛ فعدتها ثلاث حيض؛ وإن طال ذلك. وإن كانت هي (1) ممن تحيض كل سنة حيضة، فطلقها فحاضت واحدةً، ثم عرض لها ورجع فانقطع عنها؛ فعدتها ثلاث

حيض؛ وإن طال ذلك.

مسألة:

امرأة طلقها زوجها وهي ممّن تحيض، فقعدت عن الحيض ثلاث سنين أو أكثر؟

ففي أكثر قول أصحابنا فيما عندي: إنّ عدّتها بالحيض حتى تصير في حد (2) من يائس من المحيض.

وقلتُ: لَمّا كانت قعدت عن الحيض سنة أو أكثر؛ اعتدت بالشهور، وتزوجت.

قلت: هل يجوز لها ذلك، أم يُفرّق بينهما؟

(1) بمعنى حتى ولو كانت.

(2) في ج «تصير بحد».

١٣٬٠٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.