المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [56]: في عدّة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض

591

مسألة:

الضياء (1): وقد وجدت عن ابن عبّاس: إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها، ولم يرجع إليها الحيض وانتظرت أشهرًا ولم يأتها الحيض؛ فإنّها ترجع تعتد سنةً؛ تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة مكانَ

ثلاث حيض.

وفي الجامع: إنّ المطلقة إذا لم تر الدّم إلّا دفعة (2)، ثم

إن عدتها سنة، ثم قد حلّت للأزواج.

طلقت؟

وكذلك لو رأت الدم يومًا واحدًا أو يومين؛ فعدتها سنة على هذا (3)؛ إلا أن

تكون حاضت أقل الحيض ثلاثة أيام.

(1) في ج «أيضا».

333

في ب زيادة «واحدة».

ب زيادة «القول».

١٣٬٠٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.