الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٣592
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
باب [57]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والله
سابع وكاي الصورة في تصديق المرأة في العدة
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال الله عل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].
ابن (1) عمر الحيض والحمل.
قال علقمة الحيض.
وعن (2) أبي بن كعب كان من الأمانة أن (3) ائتمنت المرأة على فرجها.
وقال ابن عبّاس: يعني؛ الحمل؛ لأنّ النّساء كنّ يطلقن عند الطهر، وكانت المرأة تُطلق وهي حامل، فتُخفي حملها؛ حتى يشهد الرجل بالطلاق كله، وقد كتمت الحمل للتزويج، فنهاهنّ الله أن يكتمن الحمل.
مسألة:
والمرأة مصدقة في انقضاء عدتها. فإذا قالت إن عدتها قد انقضت بِسَقط؛
قبل ذلك منها، وانقضت عدتها.
وقيل: لا يمين عليها في ذلك.
(1) في ج «أبو».
ب «عن». وفي م «عن ابن عباس عن».
(3) في ب «التي».