المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٣

592

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

باب [57]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والله

سابع وكاي الصورة في تصديق المرأة في العدة

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله عل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].

ابن (1) عمر الحيض والحمل.

قال علقمة الحيض.

وعن (2) أبي بن كعب كان من الأمانة أن (3) ائتمنت المرأة على فرجها.

وقال ابن عبّاس: يعني؛ الحمل؛ لأنّ النّساء كنّ يطلقن عند الطهر، وكانت المرأة تُطلق وهي حامل، فتُخفي حملها؛ حتى يشهد الرجل بالطلاق كله، وقد كتمت الحمل للتزويج، فنهاهنّ الله أن يكتمن الحمل.

مسألة:

والمرأة مصدقة في انقضاء عدتها. فإذا قالت إن عدتها قد انقضت بِسَقط؛

قبل ذلك منها، وانقضت عدتها.

وقيل: لا يمين عليها في ذلك.

(1) في ج «أبو».

ب «عن». وفي م «عن ابن عباس عن».

(3) في ب «التي».

١٣٬٠٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.