المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [5]: في تصديق المرأة في

العدة

المصنف

593

وإن لم يُعلم أنّها حامل، فقالت يوم الثاني: أنا هذه الليلة ولدتُ، ولم يُر

عندها ولد (2)؟

فإنّها تُصدّق فيما ادعت، وتزوّج.

وإن قالت بعد ذلك: إنّي قد كذبت والآن قد تبت؛ فلا يقبل منها. وإن

صدقها؛ فلا صداق عليه، لها وقد حرمت عليه.

مسألة:

وأقلّ ما تُصدّق المرأة - إذا قالت: إن عدتها قد انقضت ـ في شهر مذ طلقت؛ على أنها قد حاضت ثلاثا، ثم طهرت عشرا ثم حاضت ثلاثا، ثم طهرت عشرا، ثم حاضت ثلاثا، ثم طهرت (3)، فذلك تسعة وعشرون يوما.

وقال بعض أقل ذلك تسعة وثلاثون يوما؛ على أنها طاهر عشرا، ثم حائض ثلاثا، ثم طاهر عشرًا (4)، ثم حائض ثلاثًا، ثم طاهر عشرا)، ثم حائض ثلاثا (6)، فذلك تسعة وثلاثون يوما.

مسألة:

والزوج يملك الرّجعة ما لم تتكلّم المرأة بانقضاء العدة فيما يمكن صدقها، ثم لا رجعة له عليها ولا تُسأل على هذا (7) بيّنة. وإن اتّهمها الزوج في شيء من

هذا، وأراد يمينها؛ فليس له ذلك عليها.

في ب «اليوم».

(2) في أ «ولدها».

(3) «ثم طهرت» زيادة من أ.

(4) ناقصة من م.

(5) ناقصة من م.

(6) «ثم طاهر عشرًا، ثم حائض ثلاثا، ثم طاهر عشرًا، ثم حائض ثلاثا ناقصة

(7)

ب «عن - خ: على ـ هذه».

من

١٣٬٠٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.