الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٥594
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن قال الزوج: أخبرتني أمس أنّك لم تحيضي شيئًا، فصدقته؛ كان له الرّجعة
عليها. وإن كذبته؛ لم يكن له أن يستحلفها.
مسألة:
«أتت امرأة عليَّ بن أبي طالب فقالت: إنّي طُلقت، وحضت في شهـ واحد ثلاث حيض. فقال عليّ لشريح: قُل فيها. قال (2) شريح: يُنظر نساء من أهلها مِمَّن يُرضى دينهنّ وأمانتهن فإن قلن إنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، وطهرت (3) عند كلّ حيضة؛ صُدّقت. قال علي: قالون». وقالون كلمة بالرّومية، معناها: أصبت.
ثلاثا.
مسألة:
ومَن طلّق زوجته، فلما خلا شهر أو شهران؛ أشهد بردّها. فقالت: قد حضت تم عادت فقالت: حضت حيضة أو حيضتين؟
فهي
مصدقة إذا رجعت. وإن (4) شاء رجع إليها؛ على ما وصفت، إلا أن تتم على قولها أنّها قد انقضت عدتها ولا يضرها قولها: قد حضت؛ إذا رجعت
عن ذلك.
مسألة:
ومن تزوّج امرأة في بقيّةٍ مِن عدّتها غَلَطًا، ثم علمت بعد ذلك. هل على
الزوج أن يُصدقها؟
(1) في ب زيادة «له» في الهامش. (2) في ب «فقال».
(3) ناقصة من ب. وفي أ «طهرت».
(4)
«إن».