المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٥

594

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وإن قال الزوج: أخبرتني أمس أنّك لم تحيضي شيئًا، فصدقته؛ كان له الرّجعة

عليها. وإن كذبته؛ لم يكن له أن يستحلفها.

مسألة:

«أتت امرأة عليَّ بن أبي طالب فقالت: إنّي طُلقت، وحضت في شهـ واحد ثلاث حيض. فقال عليّ لشريح: قُل فيها. قال (2) شريح: يُنظر نساء من أهلها مِمَّن يُرضى دينهنّ وأمانتهن فإن قلن إنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، وطهرت (3) عند كلّ حيضة؛ صُدّقت. قال علي: قالون». وقالون كلمة بالرّومية، معناها: أصبت.

ثلاثا.

مسألة:

ومَن طلّق زوجته، فلما خلا شهر أو شهران؛ أشهد بردّها. فقالت: قد حضت تم عادت فقالت: حضت حيضة أو حيضتين؟

فهي

مصدقة إذا رجعت. وإن (4) شاء رجع إليها؛ على ما وصفت، إلا أن تتم على قولها أنّها قد انقضت عدتها ولا يضرها قولها: قد حضت؛ إذا رجعت

عن ذلك.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة في بقيّةٍ مِن عدّتها غَلَطًا، ثم علمت بعد ذلك. هل على

الزوج أن يُصدقها؟

(1) في ب زيادة «له» في الهامش. (2) في ب «فقال».

(3) ناقصة من ب. وفي أ «طهرت».

(4)

«إن».

١٣٬٠٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.