الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [5]: في تصديق المرأة في
العدة
فقال: فيه اختلاف
595
فقول: عليه تصديقها في ذلك؛ إذا قالت: غلطتُ.
وقول ليس عليه تصديقها في ذلك إذا قالت إنها غلطت أو لم تقل؛ إذا لم تقل: إنّها انقضت عدتها.
وإذا قالت: إنّها قد انقضت عدّتها، وثبت عليها الإقرار بذلك؛ لم يكن لها تصديق في الحكم؛ إذا وصفت ما تنقضي به العدة.
فإن اعتزلها؛ فنفقتها على الأوّل. فإن كانت حاملًا مِن الآخر؛ فنفقتها على الآخر لسبب الحمل.
١٣٬٠٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.