المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٧

596

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتي ما وجد تد والى

ور الا ولعراقية

باب [58]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء ايد الحى بارك في انقضاء عدّة المرأة قبل علمها بالبينونة

صلے ميں مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے

رجل أقرّ أنّه طلّق زوجته مذ أربعة أشهر أو أكثر؟

قال:

معي؛ أنّه يثبت إقراره بطلاقها مذ أقرّ فيما يجب عليه من حجّة الطلاق،

ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وفي انقضاء العدة اختلاف:

فقيل: تنقضي إن كان قد خلا.

وقول أبي عبد الله: عليها العدة، وعليه نفقتها إلى الوقت الذي علمت فيه

بالطلاق.

فإن كان غائبا وليس له بالطلاق بيّنة؛ فعليه نفقتها إذا أقر أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو واحد بعد واحد إلى أن علمت ولا تزوّج حتى تعتد مذ علمت بالطلاق ثلاث حيض. وإن صح بالبينة؛ كان ذلك جائزا على كل حال.

مسألة:

اختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقه لها بعد انقضاء المدة التي تعتد فيها:

(1)

فقال أكثرهم: إن عدتها قد انقضت بمرور الوقت؛ ولو لم تنو ذلك ولم تعتقده.

(1)

ب زيادة «تعقده، خ».

١٣٬٠٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.