الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٩٩598
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجد تد والى
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ
ارباب [59]
الثاني
عدة البوائن بحرمة أو غلط
باكا الفن في:
صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس 11
وعدة المرجوم (1) زوجها؛ عدّة المطلقة.
وفي بعض الكتب: عدّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها. والله أعلم.
مسألة:
قال أصحابنا: إنّ المطلقة ثلاثًا والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها، كلّ هؤلاء بائنات لا ميراث لهنّ في العدّة ولا للأزواج منهن، وعدتهن على كل حال ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
مسألة:
كل امرأة لزمتها العدّة من زوجها (2) إذا طلقها أو خالعها أو حرمت عليه من قبل حرمة وقعت بينهما، أو وَطِئَها في دبرها أو في حيضها متعمدا، أو عاينته في زنا، أو عاينها في زنا، أو أقرّت عنده، بزنا، ولم ترجع عن إقرارها، وصدقها، أو أقرّ عندها بزنا، ولم يرجع عن إقراره، وصدقته، أو بان من بعدِ
(1) في ج زيادة «عنها».
(2) في ج «زوج».
(3) ناقصة من ب. وفي ج «أو صدقها».