المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [59]: في عدّة البوائن بحرمة أو غلط

المصنف

599

ما وَطِئَها أنّها أخته من الرّضاعة أو النسب، أو تزوّجها على أختها ووَطِئَها. كلّ هذا يقع به الحرمة. وكلّ هؤلاء تقع عليهنّ العدّة بالحيض ثلاث حيض. فإن كن قد أيسن من المحيض؛ فثلاثة أشهر (1).

(1) في ب زيادة في الهامش «مسألة: وإذا طلقت الزوجة، ولم تعلم بطلاق زوجها لها حتى تمّ مقدار ما تنقضي عدتها؟ فعليها العدة مذ علمت، وليس لمن طلقها ردّها. والاختلاف في الردّ لمطلقها

في الردّ خاصة».

١٣٬٠١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.