المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠١

600

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [60]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

ما في

عدة الصّبيّة وزوجة الصّبي والخصي والمجبوب

صلاح اين مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا مات زوج الصغيرة؛ فإنّ على أوليائها أن لا يُزوّجوها حتى تنقضي عدتها. والصغيرة غير متعبَّدة بالعدّة كما تُعبد بها مَن بَلَغ من النساء. ولكن العبادة

على الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم مَن تُعبّد من النساء المتعبدات بالطلاق، والموت، كما يأخذونها بالطّهارة والصّلاة، ويُلزمونها الصيام؛ وإن كانت غير مخاطبة بذلك، ولكن على الأولياء أن يأخذوها (1) بالعدة، ولا يُزوّجوها إلى انقضاء المدّة، وهذا باتّفاق وليس على الصغيرة (2) الكفّ عمّا

أخذ على من بلغ من النساء في حال العدة من اللباس (3).

مسألة:

في

عدة الصبية المطلقة؟

قال أبو عبد الله: إذا كانت في حد البالغات وقد حضن أترابها (؟)؛ فعدتها أبعد

الأجلين. قلت: فكيف؟

(1) في ب «يأخذونها».

(2) في ج «الصغير».

(3) في م: في نسخة: البوائن.

(4) في ج «أترابهن».

١٣٬٠١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.