الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٢المصنف الجزء الثامن والثلاثون - باب [60]: في عدّة الصّبيّة وزوجة الصّبي والخصي والمجبوب
601
قال: تعتد تسعة أشهر للحمل؛ لعلّها حملت. فإذا انقضت التسعة الأشهر؛ اعتدت أيضًا ثلاثة أشهر، فذلك سنة، ثم تحل للأزواج.
قلتُ: فإن حاضت قبل أن تكمل السنة بيوم؟
قال: تُهمل ما كانت فيه، وترجع تعتد ثلاث حيض.
مسألة:
وإذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها، فظهر بها حمل بعد موته؟ فعدتها أربعة أشهر وعشرا ولا يُنظر إلى الحبل (1)؛ لأنه ليس (2) منه. وإنّما حدث بعد موته. ولو كان الْحَبَلُ قبل موته؛ وهو صبي رضيع، ثم مات عن امرأته وهي حامل من فجور؛ فعدتها أن تضع حملها. وليس على زوجة الصبي - إذا مات عنها ـ عدّة الوفاة، وعليها عدّة المطلقة؛ استبراء لرحمها؛ إن كان دخل بها، وكان مثله يُنزل الماء؛ وإن كانت (3) حاملًا فوضع حملها على كل حال، كان الحمل قبل موته أو بعد موته، ولا تلحقها عدة الوفاة إلا من الزوج البالغ.
مسألة:
وإذا طلق الخصي أو مات؟
فهو والصّحيح في الولد والعدة (4) سواء.
وكذلك المجبوب؛ إذا كان يُنزل الماء.
وقيل: لا عدة على زوجة المجبوب.
(1) في ب «الحمل نسخة: الحبل». وفي ج «الحمل».
(2) ناقصة من ج.
(3) في ج
«كان».
(4) ناقصة من ج.