المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٣

602

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وفي موضع آخر: إنّ العدّة على امرأة الخصي والعنين (1) إذا خليا (2) بها؛ لأنهما (3) يكون منهما المني. وأما المجبوب؛ فلا.

مسألة:

والصبيّة ليس عليها من الصبي عدة المتوفى عنها زوجها.

وكذلك إن بلغ الصبي؛ فغيّر التزويج، ثم مات؛ وقد جاز بها في صباه (4)؛ فليس عليها منه عدة؛ لأنه لم يكن زوجًا تثبت عليها منه العدة.

بالغ؟

فإن طلقها بعد بلوغه وقد رضي بتزويجها، وكان جاز بها في صباه وهي

فعن أبي الحسن: إنّ عليه الصّداق كامل؛ إذا رضي بها بعد بلوغه. وإن لم

يرض بها؛ فليس عليه صداق.

وأمّا الصّبيّة إذا مات زوجها؟

فعن الشيخ: إن تزويجها وعدتها وميراثها موقوف. فإذا بلغت؛ فإن رضيت به زوجًا؛ كان عليها هنالك العدة، ولها الصداق كامل، ولها الميراث منه بعد أن تُستحلف يمينًا بالله لو كان حيًّا لرضيت به زوجًا. وإن لم ترض به زوجا؛ فلا عدّة عليها، ولا ميراث لها، ولا صداق لها، إلّا أن يكون دخل

بها؛ فعليه الصداق في ماله (6).

(1) في ب «والعنين».

(2) في ج «خلا». مِن الْخُلوة.

(3) في ج زيادة «لا».

(4) في ب «صبائه». ومعنى الجملة: أنّه لم يجز بها بعد أن بلغ، وإنما كان جاز في صباه.

(5) يبدو أنه يقصد الشيخ أبا الحسن. (6) نلاحظ في هذا الكتاب الفقهي «المصنف» - وفي غيره - كم من سلبيات قد تنجم عن تعجيل العقد قبل أوان الدخول. فيبدو أن تأخيره كما في أهل واد مزاب أفضل وأسلم.

١٣٬٠١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.