المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [6]: في عدّة الصّبيّة وزوجة الصّبي والخصي والمجبوب

603

مسألة:

والصبي إذا دخل بزوجته الصبية في صباه، ثم طلقها في صباه؟

إنّ تزويجه وطلاقه كلَّه (1) موقوف. فإن أتَمّ التزويج والطلاق (2) بعد بلوغه؛ فعليها عدة المطلقة (3). وإن فسخ التزويج؛ لم تثبت عليها عدة (4).

(1) ناقصة من ب. (2) في ب زيادة «كلّه».

من أ.

(3) فإن أتمّ التزويج والطلاق بعد بلوغه؛ فعليها عدة المطلقة ناقصة (4) في المسألة مسألتان أخريان هل عليها العدّة حتى وإن لم ترض به زوجًا بعد بلوغها، فتكون

العبرة فقط بدخوله عليها ورضاه بها؟ ثم أليس بدأ حساب العدّة يكون من يوم وقع الطلاق؟

١٣٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.