الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٥604
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول عافيه
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [61]
في عدة الضغيرة والمؤيسة الكبيرة
صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے
وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض، من كبَرٍ أو صغر؟
فعدتها ثلاثة أشهر. الدليل على ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَالَّتِي بِإِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
مسألة:
وإذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت من قبل أن تكمل العدة؛ استأنفت العدّة بالحيض. فإن حاضت حيضة واحدة أو حيضتين، ثم انقطع عنها؛ فلا تعتد بالشهور حتى تصير في حدّ من تأيس (1) من المحيض. وإياسها منه أن تبلغ السن (2) الذي من بلغه من النّساء لم يحضن. فإن أتاها بعد ذلك حيض اعتدت بما حاضت من قبل، وتعتد ثلاث حيض.
(2)
وقال من قال: إذا بلغت ستين سنة؛ فقد أيست من المحيض، وتعتدّ بالشّهور. تعتد بالشهور؛ فعدتها بالشهور. وإن جاءها الحيض
فإن جاءها بعد ذلك
دم وهي
في وقت تحيض فيه بعض النّساء، وبعضهنّ لا يحضن (3) فيه؛ فعدتها بالحيض.
(1) في أ و ب «يايس». (2) في أ و ب «السنين».
333
أ «لم يحضن». وفي ب «لا تحيض».