المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٧

في

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

طلقها.

إلا أنه قد قال بعضهم - وليس العمل عليه -: إنّها تعتد من يوم وكذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض، مثل عدة الصغيرة في الأيام.

مسألة:

ولا تيأس المرأة إلّا أن تبلغ ستين سنة؛ على ما وجدنا في الأثر). واختلفوا

الخمسين:

(2)

فقول: بحدّ (2) الإياس.

وقول: لا تيأس إلّا بالستين.

وقول: خمسة (3) وخمسون سنة.

(1) في ج

«الآثار».

«تجد». وفي م «يحد».

(3) في أ و ب «خمس».

١٣٬٠١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.