الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٠٧في
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
طلقها.
إلا أنه قد قال بعضهم - وليس العمل عليه -: إنّها تعتد من يوم وكذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض، مثل عدة الصغيرة في الأيام.
مسألة:
ولا تيأس المرأة إلّا أن تبلغ ستين سنة؛ على ما وجدنا في الأثر). واختلفوا
الخمسين:
(2)
فقول: بحدّ (2) الإياس.
وقول: لا تيأس إلّا بالستين.
وقول: خمسة (3) وخمسون سنة.
(1) في ج
«الآثار».
«تجد». وفي م «يحد».
(3) في أ و ب «خمس».
١٣٬٠١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.